• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة نظر جرم لم تُحرَّك به الدعوى العامة ولو قرر قاضي التحقيق الظن به

المحكمة مقيدة بحدود الادعاء العام، ولا تملك الحكم في جرم غير مدعى به ما لم تُحرَّك بشأنه الدعوى العامة وفق الأصول، ولو كان ثابتاً أو سبق لقاضي التحقيق أن ظنّ به.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ ليس للمحكمة أن تضع يدها على جرم لم يدع به ولو لم يتقرر الظن به من قبل قاضي التحقيق. إن معاون النيابة العامة قد ادعى على الحدث المطعون ضده بجرم حمل السلاح ولم يدع بجرم التهديد به وهو جرم آخر له عناصره ومقوماته والنيابة العامة بنتيجة التحقيق طلبت في مطالعتها الظن على المدعى عليه بجرم حمل السلاح الممنوع فقط وكان على قاضي التحقيق حين تبين له أن هناك جريمة ثانية هي التهديد بالسلاح أن يطلب تحريكالدعوى العامة بذلك الجرم ولكنه لم يفعل بل ظن على المدعى عليه بالجرم الثاني وهو التهديد دون ادعاء. وكان هذا الاجراء ليس له سند في القانون ولما أودعت الدعوى الى محكمة الأساس جنحت الى تقرير عدم البحث بجرم التهديد بالسلاح فتكون قد سلكت الطريق الصحيح لأن المحكمة مقيدة بجرم مدعى به وليس لها أن تحكم بفعل على فرض ثبوته لم يدّع به وهذا من حق القانون والنظام العام.