إغفال الإجراء الذي أناطه القانون بالمحكمة في تنظيم التقرير الإجرائي يُعدّ سبباً من أسباب البطلان الموجب للنقض، ولا يُنسب تقصيره إلى المتنازعين.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ عدم تنظيم التقرير ليس من شأن الأطراف المتنازعة. إن تنظيم التقرير الذي أشارت اليه المادة 254 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إنما هو من أعمال المحكمة الإدارية التي لادخل فيها للأطراف المتنازعة وكان عدم اعمال هذه المادة يعني أنها من أسباب الابطال التي تستدعي النقض.