يصحّ التبليغ ولو خلا من بيان كون الحكم المبلَّغ قابلاً للاعتراض أو الاستئناف، ما دام التبليغ قد تم وفق الأصول.
تبليغ – بالواسطه – محاكمه عدم ذكر كون الحكم المبلغ قابلاً للاعتراض أو الاستئناف لا يؤثر في صحه التبليغ. قرار رقم * (ج1484 1407ت 2/6/1966).