يصح التبليغ ولو خلا من الإشارة إلى قابلية الحكم المُبلَّغ للاعتراض أو الاستئناف، لأن هذا البيان ليس من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة التبليغ.
تبليغ – بالواسطه – محاكمه عدم ذكر كون الحكم المبلغ قابلاً للاعتراض أو الاستئناف لا يؤثر في صحه التبليغ. قرار رقم (ج1484 1407ت 2/6/1966).