• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم اشتراط بيان قابلية الحكم المبلغ للاعتراض أو الاستئناف لصحة التبليغ

يصح التبليغ ولو خلا من الإشارة إلى قابلية الحكم المُبلَّغ للاعتراض أو الاستئناف، لأن هذا البيان ليس من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة التبليغ.

نص الاجتهاد

تبليغ – بالواسطه – محاكمه عدم ذكر كون الحكم المبلغ قابلاً للاعتراض أو الاستئناف لا يؤثر في صحه التبليغ. قرار رقم (ج1484 1407ت 2/6/1966).