• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان رجوع المحكوم عليه عن استئنافه الاصلي يوجب عبد البحث في استئناف النيابة العامة التبعي

الاستئناف التبعي الذي تباشره النيابة العامة يسقط بسقوط أو رجوع المستأنف الأصلي عن استئنافه، لأن وجوده تابع ومشروط ببقاء الاستئناف الأصلي قائماً.

نص الاجتهاد

ان رجوع المحكوم عليه عن استئنافه الاصلي يوجب عبد البحث في استئناف النيابة العامة التبعي .