الاستئناف التبعي الذي تباشره النيابة العامة يسقط بسقوط أو رجوع المستأنف الأصلي عن استئنافه، لأن وجوده تابع ومشروط ببقاء الاستئناف الأصلي قائماً.
ان رجوع المحكوم عليه عن استئنافه الاصلي يوجب عبد البحث في استئناف النيابة العامة التبعي .