• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يبحث في استئناف النيابة التبعي إذا عاد المستأنف عن استئنافه الأصلي

الاستئناف التبعي لا يُبحث فيه إذا تراجع المستأنف عن استئنافه الأصلي، لارتباطه به تبعاً واستقلالاً في البقاء.

نص الاجتهاد

لا يبحث في استئناف النيابة التبعي إذا عاد المستأنف عن استئنافه الأصلي.