الاستئناف التبعي لا يُبحث فيه إذا تراجع المستأنف عن استئنافه الأصلي، لارتباطه به تبعاً واستقلالاً في البقاء.
لا يبحث في استئناف النيابة التبعي إذا عاد المستأنف عن استئنافه الأصلي.