يلتزم المستأجر باستعمال العين المؤجرة على النحو المتفق عليه، ومخالفة الغرض العقدي باستعمال جزء من المأجور على وجه آخر لا تُنشئ للمستأجر حقاً في إنقاص الأجرة أو تحميل المؤجر نقصاناً في بدل الإيجار.
اذا اتفق المؤجر والمستأجر على استعمال المأجور للخياطة واستعمل المستأجر قسما منه للسكن فلا يؤدي هذا الى انقاص حق المؤجر بنسبة الأجور . المناقشة: يطلب المميز النقض لأسباب تتلخص بما يلى : 1. ان المميز عليها استأجرت المأجور لاستعماله كمعمل خياطة وليس للسكن . 2. ان المميز عليها صرفت عاملات الخياطة قبل مجيء هيئة الكشف ان تقدير الاجرة بنسبة %٥ من القيمة فيما يتعلق بالقسم الاكبر من المأجور لا يتوافق مع وجه الانتفاع الذي اعد له المأجور بموجب عقد الايجار 3. ان مهنة الخياطة تخضع لنسبة % من قيمة المأجور . في هذه الاسباب : لما كان الواضح من عقد الايجار أن المميز عليها استأجرت العقار لاستعماله للخياطة . ولما كانت المميز عليها ملزمة بدفع الاجرة بالنسبة الى العمل المذكور تنفيذا للشروط كما اوجبت المادة ( ٥٤٧ ) من القانون المدني القائلة يلتزم المستأجر أن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه وكان اتخاذ المميز عليها قسما من المأجور لسكنها لا يكون مبررا لانقاص حق المالك بالاجرة . وكان تقدير اجرة قسم من المأجور بنسبة ٥% باعتباره معدا للسكن يتنافى مع شرط العقد وبالتالي كان الحكم من هذه الناحية مختلا ومستوجبا للنقض لذلك فقد اجمعت الآراء على نقض الحكم