متى استوفى الشيك مقوماته القانونية التي تجعله أداة وفاء، فلا ينهض دفاعُ أن تحريره كان لتأمين الدائن على الدين؛ لأن حماية الشيك في التداول مقدّمة على هذا القول.
لا قيمة للقول بأن تحرير الشيك كان لتأمين الدائن على دينه ما دام الشيك مستوفياً لمقوماته المناقشة: إن قصد الشارع من العقاب على اعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب هو حماية هذه الورقة في التداول بين الجمهور وحماية قبولها في المعاملات باعتبار أنها تجري فيها مجرى النقود. وإذن فلا عبرة بما يقوله المحكوم عليه من أنه أراد من تحرير الشيك تأمين الدائن على دينه ما دام هذا الشيك قد استوفى المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون.