• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن سوء النية في جريمة إصدار الشيك بدون مقابل تتحقق بمجرد علم الساحب بأنه وقت إصداره لم يكن له رصيد قابل للسحب

العلم بانعدام الرصيد القابل للسحب وقت إصدار الشيك يكفي لقيام سوء النية في جريمة إصدار الشيك بدون مقابل، ولا يُشترط أكثر من ذلك.

نص الاجتهاد

إن سوء النية في جريمة إصدار الشيك بدون مقابل تتحقق بمجرد علم الساحب بأنه وقت إصداره لم يكن له رصيد قابل للسحب. المناقشة: إن سوء النية في جريمة إصدار الشيك بدون مقابل تتحقق بمجرد علم الساحب بأنه وقت إصداره لم يكن له رصيد قابل للسحب.ومن حيث أن الشيك موضوع الدعوى يحمل تاريخاً واحداً وقد عين الساحب فيه رقم حسابه الجاري في المصرف المسحوب عليه وهو يعلم بأنه ليس له رصيداً مطلقاً. فيكون عنصر سوء النية متوفراً لدى المحكوم عليه مما يستدعي رفض هذا السبب أيضاً.