لا يُعدّ إطلاق النار بصورةٍ طائشة أو عشوائية على شخص شروعاً في القتل ما لم يقم الدليل على نية القتل واتجاه الفعل إليه واتحاد الوسيلة مع هذه النية.
اطلاق النار بشكل طائش على شخص لا يفسر بجرم محاولة قتيل المناقشة: آن اطلاق النار على مكان ما أو على شخص بشكل طائش لا يفسر دائما بجرم محاولة القتل