• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان سوء النية تتحقق لدى ساحب الشيك بمجرد علمه وقت إصداره بعدم وجود رصيد له

العلم وقت إصدار الشيك بعدم وجود رصيد كافٍ أو قابل للسحب يكفي وحده لقيام سوء النية لدى الساحب في جريمة الشيك بدون مقابل.

نص الاجتهاد

ان سوء النية تتحقق لدى ساحب الشيك بمجرد علمه وقت إصداره بعدم وجود رصيد له . المناقشة: آن سوء النية في جريمة اصدار الشيك بدون مقابل تتحقق بمجرد علم الساحب بأنه وقت اصداره لم يكن له رصيد قابل للسحبومن حيث أن الشيك موضوع الدعوى يحمل تاريخا واحدا وقد عين الساحب فيه رقم حسابه الجاري في المصرف المسحوب عليه وهو يعلم بأنه ليس له رصيدا مطلقا .فيكون عنصر سوء النية متوفرا لدى المحكوم عليه مما يستدعي رفض هذا السبب أيضا .