الإدارة التي تملك إلزام المتعهد بقرار أداري تنفيذي بحقوقها حتى ولو لم ينص عليها في العقد، لا مصلحة لها في الادعاء عليه أمام القضاء الإداري .
الإدارة التي تملك إلزام المتعهد بقرار أداري تنفيذي بحقوقها حتى ولو لم ينص عليها في العقد، لا مصلحة لها في الادعاء عليه أمام القضاء الإداري .