تتوزع مسؤولية التقصير بين الحارس ومن كلفه بالحراسة متى ثبت أن الحارس أُنهك بالسهر المتتابع ولم يُعَدّ له معاون يتناوب معه في الحراسة، لأن التكليف بالحراسة مع العلم بالإجهاد يوجب اشتراك المسؤولية.
سهر الحارس ليلتين متتابعتين ونومه في التالية يجعل مسؤوليته عن التقصير مشتركة مع من كلفه بالحراسه ولم يرفقه بمساعد يتناوب معه هذه الحراسة