• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتوزع مسؤولية التقصير بين الحارس ومن كلفه بالحراسة إذا أُنهك الحارس بالسهر المتتابع دون معاون يتناوب معه

تتوزع مسؤولية التقصير بين الحارس ومن كلفه بالحراسة متى ثبت أن الحارس أُنهك بالسهر المتتابع ولم يُعَدّ له معاون يتناوب معه في الحراسة، لأن التكليف بالحراسة مع العلم بالإجهاد يوجب اشتراك المسؤولية.

نص الاجتهاد

سهر الحارس ليلتين متتابعتين ونومه في التالية يجعل مسؤوليته عن التقصير مشتركة مع من كلفه بالحراسه ولم يرفقه بمساعد يتناوب معه هذه الحراسة