العبرة في التكييف المشدِّد أو الخاصّ بمحلّ السرقة بطبيعة المكان: فإذا لم يكن المكان معدّاً للسكنى ولا يُتَّخذ موطناً للإقامة، فلا تُطبَّق عليه أحكام أماكن السكنى لمجرد دخول الناس إليه مؤقتاً.
إن الحمامات العامة ليست من الأماكن العامة التي يسكنها الناس وإنما يدخلونها مؤقتاً للاغتسال فهي بحكم المقاهي والمتاجر وخلافها وليست من أماكن السكنى كالبيوت وذلك في معرض السرقة منها