إغفال دعوة أحد المسؤولين بالمال أمام محكمة الاستئناف، مع ترتيب التزام بالتعويض على أحدهم، يعيب الحكم بمخالفة القانون ويعرّضه للنقض في الشق المتعلق بالحق الشخصي.
ان عدم دعوة المسؤولين بالمال امام محكمة الاستئناف وصدور حكمها بالزام احدهما بالتعويض يجعل حكمها مخالفا للقانون المناقشة: أن المدعي الشخصي کان ادعى أمام محكمة أول درجة على المدعى عليه السائق (ع) المسؤولين بالمال (ع وح) وصدر حكمهما بحق الجميع بمثابة الوجاهي وجرى تبليغ السائق هذا الحكم فاستأنفه . وفي الجلسة الأولى للمحاكمة الاستئنافية استأنفه المدعي الشخصي استئنافا تبعيا ضد المدعى عليه السائق المذكور والمدعى عليهما المسؤولين بالمال فدعت محكمة الاستئناف المدعى عليه السائق فقط دون أن تقوم بدعوة المدعى عليهما الآخرين وقد صدر الحكم المطعون فيه وجاهيا بحق السائق المستأنف فقط . يتضمن الزامه بالتكافل والتضامن مع المسؤول بالمال (ح) بأداء مبلغ. ليرة سورية وهو ما يصيبه من المسؤولية المقدرة من قبل المحكمة. ومن حيث ان عدم دعوة المسؤولين بالمال أمام محكمة الاستئناف وصدور الحكم المطعون فيه بالزام أحدهما (ح) بالتعويض وسكوته عن الآخر سلبا أم ايجابا يجعل هذا الحكم مبنيا على مخالفة لأحكام القانون يستوجب نقضه من جهة الحق الشخصي