إذا نصّ القانون الجديد على اعتبار ما جُبي قبل نفاذه رسوماً قانونية، فإن ما لم يُجبَ بعد يخضع لأحكامه الجديدة، ويُكلف وفقاً لها. واختصام الجهة المالية المختصة يبقى جائزاً في منازعات هذه المبالغ ما دامت ذات صلة بتنفيذ التكليف أو التحصيل.
نصت المادة السابعة من القانون 117 تاريخ 19/5/1953 ان تعتبر المبالغ التي جبتها البلديات لإنشاء المدارس قبل نشر هذا المرسوم التشريعي رسوما قانونية ولا يجوز المطالبة بها من قبل دافعها، والمفهوم المعاكس لهذه المادة ان المبالغ التي لم تجب يقتضي تكليفها بشكل يتفق واحكام القانون الجديد ان تكليف البلدية بفرض الضريبة ليس معناه ان وزارة المالية أصبحت لا تصلح للخصومة في مثل هذه القضايا .