عند عدم معرفة وليّ الحدث، لا يجوز الاستمرار في الإجراءات قبل التثبت من صاحب الولاية الأقرب، فإن تعذّر ذلك وجب طلب تعيين وصيّ من المحكمة الشرعية، ثم إجراء التبليغ وفق القواعد المقررة؛ وإلا شاب الحكم نقصٌ إجرائي يوجب نقضه.
في حال عدم معرفة ولي الحدث يطلب من المحكمة الشرعية تعيين وصي عنه المناقشة: في حالة عدم معرفة والد الحدث يجب على المحكمة أن تحقق عمن يليه في الولاية وفي حالة عدم وجود اقرباء له تصح ولا يتهم بحكم المادة 150 من قانون الأحوال الشخصية تطلب من المحكمة الشرعية تعيين وصي له ثم تقوم باجراءات التبليغ وفقا لما أوجبته المادتين 47 و 48 من قانون الأحداث الجانحين ومن حيث انها لم تفعل فان حكمها المطعون فيه يكون واجب النقض