• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لتطبيق القانون على الأجنبي الذي يرتكب جريمة في الخارج أن يكون مقيما في سورية

يشترط لتطبيق الاختصاص الجزائي السوري على الأجنبي المرتكب لجريمة خارج البلاد أن يكون مقيماً في سورية، وإلا انتفى هذا الأساس. كما لا يجوز تقرير مصادرة المال المسروق إذا كان البتّ في مصيره يعود إلى سلطات الدولة التي وقعت فيها الجريمة.

نص الاجتهاد

يشترط لتطبيق القانون على الأجنبي الذي يرتكب جريمة في الخارج أن يكون مقيما في سورية المناقشة: يشترط لتطبيق أحكام المادة 23 عقوبات أن يكون الأجنبي فاعل الجرم مقيما على الأرض السورية. ومن حيث ان المدعى عليه هو لبناني الجنسية وقد ارتكب في الاراضي اللبنانية بمدينته عالية جرم سرقة الساعة من شخص أجنبي وحضر الى دمشق ليبيعها ويعود من حيث أني دون أن يكون له محل اقامة فيها كما اشترطت المادة المذكورةومن حيث ان القرار المطعون فيه المتضمن عدم اختصاص القضاء السوري قد رد بما فيه الكفاية على ناحية الاختصاص مما يتعين معه رد طعن رئيس النيابة من هذه الناحية الا انه لما كان قاضي الإحالة قد أخطأ بتقريره تصدیق قرار قاضي التحقيق من جهة مصادرة الساعة المسروقة لان البت في أمرها يعود الى السلطات اللبنانية مما يتعين معه نقض قراره المطعون فيه من هذه الجهة لابتنائه على مخالفة لأحكام القانون استنادا الأحكام المادة 347 المعدلة من الأصول الجزائية