الإسقاط أو التنازل الواقع بعد صدور الحكم الجزائي لا يترتب عليه أثر في صحة الحكم ولا يؤدي إلى إبطاله أو نقضه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2182 – الاسقاط الواقع بعد الحكم لا يؤثر في صحته.