• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تأثير الإسقاط بعد الحكم على صحته

الإسقاط أو التنازل الواقع بعد صدور الحكم الجزائي لا يترتب عليه أثر في صحة الحكم ولا يؤدي إلى إبطاله أو نقضه.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2182 – الاسقاط الواقع بعد الحكم لا يؤثر في صحته.