إذا استمر الولد البالغ في وضع يده على دار والده بعد بلوغه الرشد من دون موافقة الوالد، انتفت المشروعية عن هذا الوضع، ويجوز للمالك استرداد الحيازة ما لم يثبت واضع اليد سنداً مشروعاً للإشغال.
الغصب يتحقق عند بلوغ الولد القاصر سن الرشد إذا استمر في الإشغال دون موافقة والده لأن صفة المشروعية تزول عنه في هذه الحالة وما لم يثبت الصفة المشروعة لوضع اليد المناقشة: حيث أنه بالنسبة للادعاء المقام على ولد الطاعن فإن الحكم موضوع الطعن فيما قضى به من رد الدعوى استند إلى أن وضع يد المدعى عليه السابق كان برضاء والده المدعي بصورة ينتفي معها عنصر الغصب والإكراه. وحيث أن سبق إقامة الولد برضاء والده باعتباره مسؤولاً عن أعالته لا يحول دون حق الوالد عند بلوغ الولد من الاستقلال في البيت إذا لم يرغب في مساكن ولده. فإذا احتفظ الولد بالبيت دون موافقة والده فإن الصفة المشروعة لوضع يده تكون زائلة ويحق للوالد المالك في مثل هذه الحالة استرداد حيازة العقار عملاً بالقواعد العامة لاسترداد الحيازة والتي تخول المالك استرداد عقاره المشمول بالتحديد والتحرير ما لم يثبت واضع ليد الصفة الشرعية لوضع يده كموافقة الوالد على استمرار ولده في سكن الدار.