مبدأ عدم تجزئة الإقرار لا يُحتج به إلا إذا كان الإقرار هو الدليل الوحيد في الدعوى؛ أما إذا وُجد سند خطي ثابت الحجية، فإن حجية السند تغني عن بحث تجزئة الإقرار، ويبقى على المدين إثبات الوفاء.
عدم تجزئة الإقرار تكون عندما يكون هو الدليل الوحيد أما حين تستند الدعوى إلى سند فلا يكون عدم التجزئة مدارا للبحث المناقشة: حيث أن المادة /10/ من قانون البينات توجب على (من احتج عليه بسند عادي). وكان الطاعن لم ينكر التوقيع بل أقر بصحته فالسند حجة عليه وبالتالي فالدعوى ثابتة بالسند، ولا مجال لتعلل بعدم جواز تجزئة الإقرار ما دام أن مبدأ عدم تجزئة الإقرار لا يكون مداراً للبحث إلا إذا كان الإقرار هو الدليل الوحيد المستند إليه في القضية وليس من دليل غيره كما أوضحت المذكرة الإيضاحية في الفقرة /164/، ومتى كان المبلغ المدعى به ثابتاً بالسند الخطي فإن ادعاء موقع السند بوفائه يلقي على عاتق موقعه إثبات الوفاء.