لا يترتب على إعادة إضبارة الدعوى من النيابة إلى المحكمة بقصد تبليغ المحكوم عليه غيابياً قبل مشاهدتها أي أثر في القانون، ولا يوقف ذلك سريان مدة الاستئناف؛ إذ يبدأ الميعاد من وصول الأوراق إلى ديوان النيابة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ 1254 – إن إعادة اضبارة الدعوى من النيابة الى المحكمة لتبليغ المحكوم عليهم غيابياً قبل مشاهدتها لا سند له في القانون ولا يوقف مدة الاستئناف. إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 25 / 1 / 1965 وأرسل مع اضبارة الدعوى الى النيابة العامة للمشاهدة فوصل الى ديوانها بتاريخ 13 / 6 / 1965 ومن حيث أن إعادة الاضبارة المذكورة من قبل النيابة بالقامشلي الى قاضي صلح المالكية لتبليغ المحكوم فيه خلال ميعاده القانوني لا سند لها في القانون إذ أن مدة الطعن قد ابتدأت بحقه اعتباراً من وصول الأوراق الى ديوان النيابة كما هو مدلول أحكام الفقرة الثالثة من المادة 251 من الأصول الجزائية.