• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستئناف الأصلي ينشر الدعوى بينما يظل الاستئناف التبعي مقصوراً على نطاقه المحدد

الاستئناف الأصلي ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بكامل نطاقها، أما الاستئناف التبعي فلا يتعدّى الحدود التي رسمها الاستئناف الأصلي، ولا يُرتّب على الطاعن ضرراً يفوق ما قصده من طعنه.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ الاستئناف الأصلي ينشر الدعوى على خلاف الاستئناف التبعي المحدود الأثر. إن المحكمة الاستئنافية عندما تبحث الاستئناف الأصلي فإن قانون الأصول الجزائية قد أعطاها حقاً مطلقاً في نشر الدعوى وبسط وقائعها ولكن عندما تستأنف النيابة ناحية معينة في الدعوى فالبحث ينحصر في نطاق هذه الناحية وينصب عليها. أما إذا كان الاستئناف تبعياً ولاحقاً والذي لولا استئناف المدعى عليه لما وصل الموضوع الى قضاء الدرجة الثانية فإن الاستئناف التبعي يبقى في إطار ضيق كما ذهبت هنا المحكمة ولا سيما باجتهادها في الحكم ذي الرقم اساس 674 وقرار 618 لعام 1966 الى اعتبار أن عريضة الاستئناف التي لم تتضمن أية عبارة أو سبب يجرح الحكم البدائي ويوضع موضع المناقشة مما يستوجب فسخه فإن هدف الشارع يبقى سليماً في تطبيق المبدأ «وهو أن الطاعن لا يضار في طعنه».