تقرير شرعية المسكن وملاءمته لحال الزوج من المسائل الموضوعية التي تختص بها محكمة الموضوع وحدها، ولا سلطان لمحكمة النقض عليها متى كان تقديرها مستنداً إلى عناصر الدعوى.
تقرير شرعية المسكن وملاءمته لحال الزوج من الأمور الموضوعية المناقشة: لما كانت المحكمة كشفت على مسكن الزوج فقررت شرعيته وملاءمته بحال الزوج ولا سلطان عليهما فيما إرتأته في هذه القضية الموضوعية كان ما أدلى به في هذه الأمور مستلزم الرد.