الأثر الناقل للاستئناف يختلف باختلاف نوعه؛ فالاستئناف الأصلي يفتح باب بحث الدعوى على سعتها، بينما يقتصر الاستئناف الجزئي على محله، ويظل الاستئناف التبعي تابعاً ومحدوداً في إطاره، فلا يُستفاد منه تشديد العقوبة أو إثارة أسباب فسخ غير مطروحة صراحة.
ان الاستئناف الأصلي ينشر الدعوى ويبسط وقائعها اما اذا استأنفت النيابة نقطعة معينة فالبحث يقتصر عليها وكذلك الاستئناف التبعي فإنه يبقى في اطار ضيق وعليه فإن رفع العقوبة بناء على استئناف النيابة التبعي غير المتضمن طلب تشديد العقوبة ولاي سبب للفسخ غير جائز