• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المعونة القضائية الممنوحة من اجل إقامة دعوى على شخص ما تستنفد اغراضها بصدور حكم قطعي في هذه الدعوى

إذا مُنحت المعونة القضائية لغايات مباشرة دعوى محددة، فإنها تستنفد غرضها بانقضاء تلك الدعوى بحكم مبرم، ولا تمتد تلقائياً إلى دعاوى أخرى أو إلى استعمالات متكررة ضد الخصم ذاته.

نص الاجتهاد

المعونة القضائية الممنوحة من اجل إقامة دعوى على شخص ما تستنفد اغراضها بصدور حكم قطعي في هذه الدعوى . المناقشة: ان المعونة القضائية التي منحت من اجل اقامة دعوى على شخص ما وانتهت هذه الدعدی بحم اكتسبب الدرجة القطعية تكون قد استنفذت أغراضها بانتهاء الدعوى التي منحت من اجلها ولا يجوز استعمالها عدة مرات والى أن يشاء الله ضد هذا الشخص في مجموعة في الدعاوي المدنية والجزائية