إذا طرأت منازعات على المال الشائع تخرج عن اختصاص قاضي الصلح، أمكن وقف دعوى القسمة حتى يحسمها القضاء المختص، غير أن ذلك لا يحول دون الحكم أو الاتفاق على المهايأة بين الشركاء باعتبارها قسمة مؤقتة للمنفعة.
اذا كان قيام منازعات على عقار خارجة عن اختصاص قاضي الصلح من شأنه ان يوقف دعوى القسمة الى ان يفصل في هذه المنازعات فإن ذلك لايمنع من اجراء المهايأة بين الشركاء في الملك . المناقشة: من حيث ان المميز يدلي بالأسباب الآتية : 1. ان المميز بين لحاكم الصلح انه تخارج مع المميز عليها بموجب صك موقع منها واقام الدعوى بتثبيت ذلك الصك وابرز بيانا بذلك من المحكمة البدائية ورغم ذلك قرر الحاكم اجراء القسمة 2. وان المادة ۷۹۲ من القانون المدني نصت على انه اذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص قاضي الصلح الذي يفصل بتكوين الحصص عليه ان يحيل الخصوم الى المحكمة ذات الاختصاص ويوقف دعوى القسمة الى ان يفصل نهائيا في تلك المنازعات من حيث ان قاضي الصلح طبق المادة ٧٩٢ من القانون المدني وقرر في البند الاول من قراره اعتبار دعوى ازالة الشيوع هذه قضية مستأخرة لنتيجة الدعوى البدائية رقم ١٩٥٣/٨٢ وقرر تقسيم العقارات موضوع هذه الدعوى مهايأة بين المدعية مريم وشركائها المدعى عليهم ومن حيث ان قسمة المهايئة عبارة عن تدبير موقت يتفق عليه الشركاء أو يقرره حاكم الصلح بناء على طلب احدهم ويجري حتى اثناء طلب ازالة الشيوع بصورة قطعية تدبير من شأنه ان يختص كل شريك بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع متنازلا لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الاجزاء وقد نصت المادة ۸۰۰ من القانون المدني على مدتها فقالت انها لا تصح لمدة تزيد عن خمس سنين واذا لم تشترط لها مدة او انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد كانت مدتها سنة واحدة تتجدد واذا لم يبلغ الشريك شركاءه على الوجه المبين في المادة ٧٨٤ قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة اشهر انه يرغب في التجديد ومن حيث ان المشترع لم يقصد توقيف هذا النوع من القسمة عند قيام منازعات على الاموال غير المنقولة لا يدخل حلها في اختصاص قاضي الصلح . ومن حيث ان القرار المميز موافق للاصول والقانون . لذلك اجتمعت الآراء على تصديق الحكم المميز