لا يُعتدّ في دعاوى الإيجار الاستثنائية بالصلح على وجهه الملزم إلا إذا وقع في مجلس القضاء وتحت إشرافه، أما الصلح الخارج عن مجلس القضاء فيُفسَّر بوصفه تنازلاً عن الدعوى لا يمنع من تجديدها من جديد.
صلح قوانين الإيجار الاستثنائية لا يتوسع في تفسيرها، والصلح الملزم في دعوى الإيجار هو الذي يجرى في مجلس القاضي وتحت أشرافه اما الذي يجرى خارج مجلس القضاء فلا يمكن تفسيره على ابعد الحدود الا بأنه تنازل عن الدعوى يتيح تجديدها متى شاء المتنازل .