تختلف آثار وفاة أحد المدعى عليهم بحسب طبيعة الالتزام: فإن كان قابلاً للانقسام استمرت الخصومة بالنسبة للباقين في حدود ما يخصهم، وإن كان غير قابل للتجزئة تعيّن دعوة ورثة المتوفى واختصامهم لاستكمال الخصومة.
إذا كان الالتزام قابلا للانقسام، كالمطالبة بتعويض عن أخلاء مأجور للهدم وتوفي احد المدعى عليهم أثناء الدعوى جاز متابعتها دون دعوة ورثته وحصرها بما يصيب بقية المدعى عليهم . اما إذا كان الالتزام غير قابل للتجزئة كالعودة إلى المأجور فلا بد من دعوة الورثة واستكمال الخصومة .