تقوم مسؤولية الدولة عن الإخلال بالأمن إذا كان الخطر متوقعاً وكان هناك تقصير في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، ولا تقوم هذه المسؤولية عند وقوع حوادث فردية غير متوقعة لا يثبت معها تقصير الدولة.
تعتبر الدوله مسؤولة عن حوادث اخلال الأمن إلا إذا كانت متوقعة وثبت تقصيرها عن اتخاذ التدابير لحماية المواطنين أما إذا كانت حوادث فردية لا يمكن توقعها ولم تثبت تقصير الدولة فلا مسؤولية عليها