الصلح خارج مجلس القضاء بين خصوم دعوى الأجرة لا يكتسب أثر الحكم القضائي فيمنع طلب تحديد الأجرة، وإنما قد يُفهم كتنازل عن الدعوى إذا ثبت ذلك، فيتوجب تثبيت التنازل دون أن يسقط أصل الحق في معاودة الادعاء ما لم يوجد ما يمنع.
إن الصلح الواقع ما بين المؤجر والمستأجر خارج مجلس القضاء ليس له مفعول حكم تحديد الأجرة التي يمنع من طلب تحديدها، وإنما يمكن تفسيره على أبعد الحدود بأنه تنازل عن الدعوى بحيث يتعين معه تثبيت هذا التنازل ويبقى للمدعي أن يجدد الدعوى متى شاء