• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الصلح خارج مجلس القضاء بين المؤجر والمستأجر لا يمنع من طلب تحديد الأجرة إلا إذا ثبت تنازلاً عن الدعوى

الصلح خارج مجلس القضاء بين خصوم دعوى الأجرة لا يكتسب أثر الحكم القضائي فيمنع طلب تحديد الأجرة، وإنما قد يُفهم كتنازل عن الدعوى إذا ثبت ذلك، فيتوجب تثبيت التنازل دون أن يسقط أصل الحق في معاودة الادعاء ما لم يوجد ما يمنع.

نص الاجتهاد

إن الصلح الواقع ما بين المؤجر والمستأجر خارج مجلس القضاء ليس له مفعول حكم تحديد الأجرة التي يمنع من طلب تحديدها، وإنما يمكن تفسيره على أبعد الحدود بأنه تنازل عن الدعوى بحيث يتعين معه تثبيت هذا التنازل ويبقى للمدعي أن يجدد الدعوى متى شاء