إذا قرر النصّ التشريعي حقّ أولوية في التعيين لفئةٍ معينة عند الاستعانة بعمال جدد، فإن هذا الحقّ يقيّد جهة العمل عند حصول التعيين ولا يُنشئ التزاماً على عاتقها بملء الشواغر أو إحداث التعيين ابتداءً.
ان القانون رقم 412 لعام 957 قد حدد أصول الاستخدام في الاعمال التي تستجد لدى شركة نفط العراق واعطت المادة 8 منه حق الأولوية في التعيين لها للعكال الذين كانت الشركة قد استغنت عن خدماتهم على ان تراعي فيما بينهم قاعدة الأولوية في القدم وبنفس الدرجة والراتب وان صراحة هذه المادة تهدف الى الزام الشركة في حال لجوئها الى التعيين للاعمال المستجدة لديها ان تعين لها من العمال الذين سبق ان استغنت عن خدماتهم باعتبار ان لهم الاولوية على الغير دون ان يتضمن الزام الشركة بالمبادرة الى ملء ما يشغر لديها من وظائف اذ ان تقدير احتياجها لملئها او عدمه يعود اليها وحدها دون رقيب عليها فيه .