• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز رفع الدعوى في سورية إذا كان المدعي سورياً وكان القانون السوري واجب التطبيق في موضوعها

يثبت الاختصاص للمحاكم السورية في الدعوى إذا كان المدعي سورياً وكان القانون السوري هو الواجب التطبيق على موضوعها، حتى ولو كان محلّ النزاع متصلاً بعقدٍ أُبرم في سورية.

نص الاجتهاد

يجوز رفع الدعوى في سورية اذا كان المدعي سوريا والقانون السوري هو الواجب التطبيق في الدعوى المناقشة: في الموضوع: طلب وكيل الطاعن نقض الحكم المطعون فيه للأسباب الملخصة فيما يلي: 1 – لأنه دفع الدعوى بأن العقد جرى بدمشق وأن السلطة التي عقدته هي الصالحة للنظر بكل تفرعاته وما نجم عنه من اشكالات سنداً للمادة 7 أصول ولأن المحكمة أخطأت في استنادها إلى أحكام المادة 81 أصول باعتبار أن العقد جرى بدمشق. 2 ت لأن موطن المدعى عليها هو دمشق واقامتها في السعودية مؤقتة وعلى هذا فالمحكمة المختصة بتثبيت الرجعة واعتبار أن الطلاق رجعي لا بائن كما ورد في وثيقة الطلاق هي محكمة دمشق التي جرى فيها العقد. 3 – لأن المحاكم السورية هي الصالحة للنظر بالرجعة. 4 – لأن المدعية اتخذت محل اقامة لها مكتب وكيلها الأستاذ رشاد وذلك في الدعوتين اللتين أقامتهما على موكله يطلب المهر في الأولى ويطلب النفقة في الثانية. في هذه الأسباب: لما كان ظاهراً من الاضبارة أن الطاعن سوري وقد عقد نكاحه على المطعون ضدها في المحكمة الشرعية بدمشق. وكانت المادة 15 من ق.م نصت على أن القانون السوري هو الذي يسري على الآثار التي يرتبها عقد الزواج. وكانت الفقرة/هـ/من المادة 7 من قانون أصول المحاكمات أجازت رفع الدعوى في سورية إذا كان المدعي سورياً وكان القانون السوري واجب التطبيق في موضوع الدعوى. وكان القاضي لم يسر على هذا المنهاج ورد الدعوى لعدم الاختصاص كان حكمه مخالفاً للأصول برد عليه ما أدلى به الطاعن. لذلك حكمت المحكمة بالاجماع نقض الحكم المطعون فيه.