دعوة الزوج إلى الجندية، ولو فرضت، لا تعد سبباً قانونياً يؤثر في دعوى المتابعة ولا يعفي الزوجة من التزامها بالإقامة في المسكن الزوجي.
دعوة الزوج للجندية لا تؤثر في دعوى المتابعة المناقشة: لما كانت دعوى الطاعن للجندية على فرض وقوعها لا تؤثر في دعوى المتابعة والزوجة مكلفة بالاقامة في المسكن الزوجي في سائر الأحوال.