• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوة الزوج إلى الجندية لا تعفي الزوجة من لزوم المسكن الزوجي ولا تؤثر في دعوى المتابعة

دعوة الزوج إلى الجندية، ولو فرضت، لا تعد سبباً قانونياً يؤثر في دعوى المتابعة ولا يعفي الزوجة من التزامها بالإقامة في المسكن الزوجي.

نص الاجتهاد

دعوة الزوج للجندية لا تؤثر في دعوى المتابعة المناقشة: لما كانت دعوى الطاعن للجندية على فرض وقوعها لا تؤثر في دعوى المتابعة والزوجة مكلفة بالاقامة في المسكن الزوجي في سائر الأحوال.