عدم أداء النفقة الزوجية المتراكمة من الزوج لا يشكل سبباً يؤثر في الحكم بالمتابعة ولا ينال من صحته.
لا تأثير على الحكم بالمتابعة لتخلف الزوج عن دفع النفقة الزوجية المتراكمة عليه .