• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اكتساب العقار بالإرث يثبت الملكية للوارث ولا يسري أثره على الغير إلا من تاريخ التسجيل

ملكية الوارث للعقار الموروث تثبت من حيث الأصل، غير أن الاحتجاج بهذه الملكية في مواجهة الغير لا يتم إلا بعد التسجيل، فلا ينفذ تصرفه بعين العقار قبل التسجيل بحقوق الغير.

نص الاجتهاد

من اكتسب عقارا بالإرث يكون مالكا له قبل تسجيله على أن أثر هذا الاكتساب لا يبدأ إلا اعتبارا من التسجيل أي أنه لا يكون لتصرف الوارث بعين العقار تأثيرا على حقوق الغير قبل تسجيله