ملكية الوارث للعقار الموروث تثبت من حيث الأصل، غير أن الاحتجاج بهذه الملكية في مواجهة الغير لا يتم إلا بعد التسجيل، فلا ينفذ تصرفه بعين العقار قبل التسجيل بحقوق الغير.
من اكتسب عقارا بالإرث يكون مالكا له قبل تسجيله على أن أثر هذا الاكتساب لا يبدأ إلا اعتبارا من التسجيل أي أنه لا يكون لتصرف الوارث بعين العقار تأثيرا على حقوق الغير قبل تسجيله