الضرر المباشر لا يقتصر على الأذى المادي المباشر في ذات المال، بل يشمل كل أثرٍ شخصيٍّ مباشرٍ ينشأ عن الجريمة في ذمة المتضرر أو سمعته أو نشاطه الاقتصادي متى كان قائماً على صلة سببية مباشرة بالفعل الجرمي.
يعتبر صاحب الفندق مصابا بضرر مباشر من جراء إساءة أحد مستخدميه الامانة في اموال زبائنه المناقشة: أن ما ذهبت اليه المحكمة في حكمها المطعون فيه عن القول بأن الضرر الذي أصيب به الطاعن بفرض صحته هو ضرر غير مباشر لا تسمع الدعوى، الشخصية بشأنه أمام القضاء الجزائي هو ذهاب خاطىء مبني على خطأ في تفسير معنى الضرر الوارد في ه ذا النص ذلك لأن الضرر الذي يصاب به صاحب الفندق من جراء اساءة أحد مستخدميه الأمانة في أموال زبائنه يتمثل با نتشار. السمعة السيئة للفندق وعزوف الزبائن عن النزول فيه وتناقص موارده وفي ذلك ضرر مباشر لصاحبه تتج عن الجريمة مستقل عن الضرر الذي أصاب الزبائن في أموالهم فيكون صاحب الفندق والحالة ما ذكر متضررا ضررا مباشرا ناتجا عن هذه الجريمة يخوله حق الادعاء الشخصي والمطالبة بالتعويض وفقا للمادة الرابعة من أصول المحاكمات الجزائية