توقيع رئيس الهيئة على ضبط الجلسة من البيانات الجوهرية، فإذا تخلف توقيعه على ضبط إحدى الجلسات بطل الضبط وأثر ذلك في سلامة الإجراءات والحكم الصادر استناداً إليه.
عدم توقيع الرئيس على ضبط أحدى الجلسات يجعل الحكم باطلا المناقشة: إن محكمة الاستئناف قررت في جلستها محاكمة المدعى عليه غيابا بمثابة الوجاهي الا ان ضبط هذه الجلسة لم يكن موقعا من الرئيس ومن احد مستشاري المحكمة. وان عدم توقيع الرئيس على هذا الضبط يجعله باطلا ويؤثر في الاجراءات القانونية التي تورث الحكم بالنتيجة البطلان.