• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الانخراط في جمعية شهود يهوه ذات الطابع الدولي بدون إذن الحكومة معاقب بالمادة 288 عقوبات

الانخراط في جمعية أو منظمة ذات طابع دولي داخل سورية دون الحصول على إذن من الحكومة يُشكّل فعلاً معاقباً عليه وفق المادة 288 من قانون العقوبات متى توافرت صفة الطابع الدولي وقيام الانخراط دون ترخيص.

نص الاجتهاد

الانخراط في جمعية شهود يهوه ذات الطابع الدولي بدون إذن الحكومة معاقب بالمادة 288 عقوبات المناقشة: من حيث أن المؤتمر التاسع عشر لضباط اتصال المكاتب الاقليمية المقاطعة اسرائيل المنعقد في دمشق بتاریخ 8/10/1963 أوصى استنادا الاحكام قانون ومبادىء المقاطعة حضر التعامل نهائيا مع جمعية شهود يهوه وسائر فروعها ومكاتبها أينما وجدت ، ومنع ادخال أو تداول منشوراتها أو مطبوعاتها بعد أن تبين أنها تقوم بأعمالها بوحي من الصهيونية العالمية وتعمل وفق توجيهاتها لخدمة مصالحها ، وبعد أن تأكد للمؤتمر المذكور بالدليل القاطع أن الجمعية المذكورة وان میول صهيونية واضحة وأن نشاطها أصبح على جانب بالغ من الخطورة على أمن وسلامة الدول العربية . ومن حيث أن مثل هذه التوصية واجبة الرعاية والعمل بها من قبل الدول العربية قاطبة .ومن حيث أن المادئ 288 من قانون العقوبات في فقرتها الأولى تعاقب من يقدم في سورية على الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي ، أو في منظمة من هذا النوع دون اذن من الحكومة .وكانت جمعية شهود يهوه من الجمعيات ذات الطابع الدولي وهي معنية بهذا النص القانوني ومن حيث أن المحكوم انخرط في هذه الجمعية دون اذن من الحكومة السورية .ومن حيث أن ما جاء في لائحة الطعن من مبررات أراد منها الطاعن أن يجعل من جمعية شهود يهوه جمعية دينية صرفة تعمل للخير ، لايمكن قبوله بعد أن وضح بالدليل القاطع أنها جمعية ذات خطورة على أمن وسلامة الدول العربية ، وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالصهيونية العالمية .لذلك يكون الحكم المطعون فيه المبني على معاقبة الطاعن وفق أحكام المادة 288 عقوبات مستجمعا أسباب الصحة