• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن الضرر الذي يصاب به صاحب الفندق من جراء إساءة أحد مستخدميه الأمانة في أموال زبائنه يتمثل بانتشار السمعة السيئة للفندق وعزوف الزبائن

الضرر المباشر لا يقتصر على الأذى المادي اللاحق بالمجنيّ عليهم الأصليين، بل يشمل كل ضررٍ شخصيٍّ يصيب الغير نتيجة الجريمة مباشرةً ومتولداً عنها بلا واسطة، متى كان متمثلاً بأثرٍ مالي أو معنويٍّ مستقل.

نص الاجتهاد

أن الضرر الذي يصاب به صاحب الفندق من جراء إساءة أحد مستخدميه الأمانة في أموال زبائنه يتمثل بانتشار السمعة السيئة للفندق وعزوف الزبائن عن النزول فيه وتناقص موارده في ذلك ضرر مباشر لصاحبه نتج عن الجريمة مستقل عن الضرر الذي أصاب الزبائن في أموالهم فيكون صاحب الفندق والحالة ما ذكر متضرراً ضرراً مباشراً ناتجاً عن هذه الجريمة المناقشة: إن ما ذهبت إليه المحكمة في حكمها المطعون فيه عن القول بأن الضرر الذي أصيب به الطاعن بفرض صحته هو ضرر غير مباشر لا تسمع الدعوى الشخصية بشأنه أمام القضاء الجزائي هو ذهاب خاطئ مبني على خطأ في تفسير معنى الضرر الوارد في هذا النص ذلك لأن الضرر الذي يصاب به صاحب الفندق من جراء إساءة أحد مستخدميه الأمانة في أموال زبائنه يتمثل بانتشار السمعة السيئة للفندق وعزوف الزبائن عن النزول فيه وتناقص موارده في ذلك ضرر مباشر لصاحبه نتج عن الجريمة مستقل عن الضرر الذي أصاب الزبائن في أموالهم فيكون صاحب الفندق والحالة ما ذكر متضرراً ضرراً مباشراً ناتجاً عن هذه الجريمة يخوله حق الادعاء الشخصي والمطالبة بالتعويض وفقاً للمادة الرابعة من أصول المحاكمات الجزائية.