يجب تبليغ القرارات ذات الصفة الشخصية تبليغا شخصيا لاصحاب العلاقة وفق الأصول الواردة في المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي ذي الرقم 5 سنة 1936 على ان يلجأ الى نشر القرار في الجريدة الرسمية فيما اذا لم تتمكن الإدارة من تبليغ الشخص رغم اتباع الأصول الواردة في المرسوم المذكور ويجوز للادارة اجراء التبلي...
يجب تبليغ القرارات ذات الصفة الشخصية تبليغا شخصيا لاصحاب العلاقة وفق الأصول الواردة في المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي ذي الرقم 5 سنة 1936 على ان يلجأ الى نشر القرار في الجريدة الرسمية فيما اذا لم تتمكن الإدارة من تبليغ الشخص رغم اتباع الأصول الواردة في المرسوم المذكور ويجوز للادارة اجراء التبليغ الشخصي بالطريقة القانونية المشار اليها في قانون اصول المحاكمات .