يلتزم المخاطَبون بإبلاغ رئاسة مجلس الوزراء عن أي قضية تُحال إلى القضاء ضد موظفيهم أو مستخدميهم أو عمالهم في الجهات العامة المشمولة، مع تضمين اسم المحال وخلاصة عن القضية.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 / بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 56 / ب – 1299 / 15 : نطلب اليكم اعلامنا عن كل قضية تحال إلى القضاء ضد أي موظف أو مستخدم أو عامل في وزارتكم أو الادارات والمؤسسات العامة المستقلة أو الشركات المؤممة التابعة لها تطبيقاً للمرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 16 / 5 / 1966 المتعلق بالعقوبات الاقتصادية مع ذكر اسم المحال وخلاصة عن القضية التي أحيل من أجلها. دمشق في 8 / 6 / 1966