• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يتم الاستملاك إلا بعد دفع البدل أو إيداعه ويستحق أجر المثل عند وضع اليد قبل ذلك

لا تنتقل آثار الاستملاك ولا يثبت أثره الناقل للملكية إلا بعد دفع التعويض أو إيداعه أمانة باسم المالك وتسجيل العقار، وأي وضع يد سابق على ذلك يرتب أجر المثل على الجهة المستملكة.

نص الاجتهاد

ان الاستملاك لايتم الا اذا قامت الدائرة المستملكة بدفع البدل الى المالك او ايداعه في المصرف امانة باسمه وعندها يسجل العقار باسمها مما يوجب الزامها بأجر المثل اذا وضعت يدها عليه قبل إتمام هذه الإجراءات .