لا تنتقل آثار الاستملاك ولا يثبت أثره الناقل للملكية إلا بعد دفع التعويض أو إيداعه أمانة باسم المالك وتسجيل العقار، وأي وضع يد سابق على ذلك يرتب أجر المثل على الجهة المستملكة.
ان الاستملاك لايتم الا اذا قامت الدائرة المستملكة بدفع البدل الى المالك او ايداعه في المصرف امانة باسمه وعندها يسجل العقار باسمها مما يوجب الزامها بأجر المثل اذا وضعت يدها عليه قبل إتمام هذه الإجراءات .