• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد الإيجار الممدد بحكم القانون لا يخضع لرسم الطابع عن كل سنة من سنوات التمديد

إذا كان عقد الإيجار ممدداً بحكم القانون، فإن مدد التمديد اللاحقة لا تُنشئ التزاماً برسم طابع عن كل سنة تمديد، لأن العقد لا يتجدد كل سنة على نحوٍ يوجب رسماً مستقلاً.

نص الاجتهاد

ان عقد الايجار الممدد بحكم القانون لايخضع لرسم الطابع في كل سنة يمدد فيها .