• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستوفى رسم الطابع عن سنوات التمديد في الإيجار الذي يقع بحكم القانون دون تجديد بإرادة الطرفين

إذا جرى الإيجار أو تجديده باتفاق الإرادتين وجب دفع رسم الطابع عن كل سنة من مدته، أما التمديد الذي يقع بقوة القانون فلا يوجب استيفاء رسم الطابع عن كل سنة من سنواته، لانتفاء التجديد الإرادي ولأن العقد يبقى ثابتاً بحكم القانون دون حاجة لإبراز تجديد جديد.

نص الاجتهاد

يجب دفع الطوابع عن كل سنة من سنوات الإيجار حين تنظيم العقد او تجديده بإرادة الطرفين اما حين يكون التمديد بحكم القانون فلا يتوجب دفع رسم الطابع عن كل سنة من سنوات التمديد لأنه جرى بمعزل عن أرادة الطرفين وبحكم القانون ولان الإيجار يثبت دون إبراز تجديد للعقد والطوابع أنما توضع على العقود التي يراد الاحتجاج بها .