كلما طُلب من المحكمة إيضاح صلاحية نائبها في استماع الشهود أو الشهادات التي يلزم سماعها، تعيّن عليها أن تصدر قراراً خاصاً في هذا الشأن ولا يجوز ترك الطلب دون حسم.
إذا طلب أحد الطرفين من المحكمة إيضاح صلاحية نائب المحكمة في استماع أهل الثقة والجوار والهيأت الاختيارية ومن يكون استماعه ضروريا من شهود الطرفين فعلى المحكمة أن تتخذ قرارا في هذا الموضوع