• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المحكمة أن تفصل في طلب إيضاح صلاحية نائبها في سماع الشهود الذين يكون استماعهم ضرورياً

كلما طُلب من المحكمة إيضاح صلاحية نائبها في استماع الشهود أو الشهادات التي يلزم سماعها، تعيّن عليها أن تصدر قراراً خاصاً في هذا الشأن ولا يجوز ترك الطلب دون حسم.

نص الاجتهاد

إذا طلب أحد الطرفين من المحكمة إيضاح صلاحية نائب المحكمة في استماع أهل الثقة والجوار والهيأت الاختيارية ومن يكون استماعه ضروريا من شهود الطرفين فعلى المحكمة أن تتخذ قرارا في هذا الموضوع