تقوم المسؤولية عن الضرر متى ثبت إهمال العناية أو الصيانة اللازمة لمنع وقوعه، ولا يُعفى المسؤول من التبعة إلا بإثبات أن الضرر كان نتيجة سبب أجنبي.
إن إهمال العناية والصيانة لمنع حصول الضرر للغير يوجب ترتب المسؤولية عن هذا الضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي