• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إهمال العناية والصيانة لإزالة أسباب الضرر يوجب المسؤولية ما لم يثبت السبب الأجنبي

تقوم المسؤولية عن الضرر متى ثبت إهمال العناية أو الصيانة اللازمة لمنع وقوعه، ولا يُعفى المسؤول من التبعة إلا بإثبات أن الضرر كان نتيجة سبب أجنبي.

نص الاجتهاد

إن إهمال العناية والصيانة لمنع حصول الضرر للغير يوجب ترتب المسؤولية عن هذا الضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي