لا تستحق الضريبة على العقار الذي يحترق أو ينهدم فيغدو غير صالح للاستعمال، شريطة أن يقدّم المالك البيان اللازم، إلا إذا كان الهدم قد وقع بأمر من الحكومة أو البلدية.
ان الضريبة تسقط عن العقارات التي تحترق او تنهدم فتصبح غير صالحة للاستعمال وعلى المالك تقديم البيان بذلك مالم يكن الهدم بأمر الحكومة او البلدية .