مخالعة الزوجة الصغيرة المميزة على مهرها لا تُسقط حقها في المهر ولا يعتدّ بإبراء ذمتها من بدل الخلع إلا بموافقة وليّ مالها، كما أن إثبات السن يكون بقيود السجل المدني.
اذا طلق الزوج الزوجة الصغيرة المميزة على مهرها وقبلت تطلق ولا يسقط المهر الا بموافقة ولي المال . المناقشة: لما كانت القيود المدونة في السجل المدني هي المعتبرة في تحديد السن دون غيرها من الوثائق المادة 18 من القانون 376.وكان ظاهراً من القيد الستخرج من السجل أن المطعون ضدها أجرت المخالعة بينها وبين الطاعن زوجها ولم تبلغ سن الرشد.وكانت الفقرة الثانية من المادة 95 أحوال لا تلزمها ببدل الخلع إلا بموافقة ولي المال والولي لم يوافق على المخالعة.وكانت المادة 291 أحوال لقدري باشا المعمول بها بموجب المادة 305 أحوال صريحة في أن الزوج إذا طلق الزوجة على مهرها وهي صغيرة مميزة وقبلت تطلق ولا يسقط المهر.وكان الحكم قد انتهى إلى هذه النتيجة وجاء موافقاً للأصول وما أدلى به الطاعن مستلزم الرد.