رفض طلب المعونة القضائية لا يعفي الطاعن من استكمال الرسوم والتأمينات، فإذا لم يسددها خلال المهلة القانونية بعد الإنذار رُدّ طعنه شكلاً.
من رد طلبه من لجنة المعونة القضائية يتوجب عليه المبادرة لدفع التأمينات والرسوم والا رد طعنه المقدم شكلا المناقشة: لما كانت المادة 19 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية قد جعلت تأدية الرسوم والتأمينات والنفقات شرطا لقيد الطلبات واجراء المعاملات وحفظ المواعيد تحت طائلة البطلان وكان الطاعن السيد مصطفى بعد ان ردت لجنة المعونة القضائية طلبه المعونة لم يبادر الى تأدية التأمين والرسوم المتوجبة عليه من اجل طعنه رغم انذاره وانقضاء المهلة المنصوص عنها بالمادة 115 من قانون الرسوم رقم 105 مما يستوجب رفض طعنه شكلا